تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
رهنا بلا إذنه ، وقيل إذا أيس فله أخذه مكان حقه قضاء عن دينه وأقره المصنف . ( دفع ثوبين فقال : خذ أيهما شئت رهنا بكذا فأخذهما لم يكن واحد منهما رهنا قبل أن يختار أحدهما ) سراجية . فروع : غصب الرهن كهلاكه إلا إذا غصب في حال انتفاع مرتهن بإذن راهن أمره بدفعه للدلال فدفع فهلك لم يضمن .
الدر المختار — صفحة 62 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي