رهنا بلا إذنه ، وقيل إذا أيس فله أخذه مكان حقه قضاء عن دينه وأقره المصنف .
( دفع ثوبين فقال : خذ أيهما شئت رهنا بكذا فأخذهما لم يكن واحد منهما رهنا قبل أن
يختار أحدهما ) سراجية .
فروع : غصب الرهن كهلاكه إلا إذا غصب في حال انتفاع مرتهن بإذن راهن أمره بدفعه
للدلال فدفع فهلك لم يضمن .
الدر المختار — صفحة 62
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢