أهلا لذلك عند التوكيل ( لا ) تصح الوكالة وحينئذ ( فلو وكل بيعه صغيرا ) لا يعقل ( فباعه بعد
بلوغه لم يصح ) خلافا لهما ( فإن شرطت ) الوكالة ( في عقد الرهن لم ينعزل بعزله و ) لا ( بموت
الراهن و ) لا ( المرتهن ) للزومها بلزوم العقد ، فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه : أحدها هذا .
( و ) الثاني أن الوكيل هنا ( يجبر على البيع عند الامتناع ) وكذا لو شرطن بعد الرهن في الأصح ،
زيلعي ، على خلاف ظاهر الرواية وإن صححها قاضيخان وغيره على ما نقله القهستاني وغيره
فتنبه ، بخلاف الوكالة المفردة . ( و ) والثالث أنه ( يملك بيع الولد والأرش . و ) الرابع ( إذا باع
الدر المختار — صفحة 65
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥