تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
أهلا لذلك عند التوكيل ( لا ) تصح الوكالة وحينئذ ( فلو وكل بيعه صغيرا ) لا يعقل ( فباعه بعد بلوغه لم يصح ) خلافا لهما ( فإن شرطت ) الوكالة ( في عقد الرهن لم ينعزل بعزله و ) لا ( بموت الراهن و ) لا ( المرتهن ) للزومها بلزوم العقد ، فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه : أحدها هذا . ( و ) الثاني أن الوكيل هنا ( يجبر على البيع عند الامتناع ) وكذا لو شرطن بعد الرهن في الأصح ، زيلعي ، على خلاف ظاهر الرواية وإن صححها قاضيخان وغيره على ما نقله القهستاني وغيره فتنبه ، بخلاف الوكالة المفردة . ( و ) والثالث أنه ( يملك بيع الولد والأرش . و ) الرابع ( إذا باع