مما يتجزأ فعلى كل حبس النصف ، فلو دفع له كله ضمن عنده خلافا لهما ، وأصله مسألة
الوديعة . زيلعي .
( ولو هلك ضمن كل حصته ) لتجزئ الاستيفاء ( فإن قضى دين أحدهما فكله رهن الآخر )
لما مر أن كل العين رهن في يد كل منهما بلا تفرق ( وإن رهنا رجلا رهنا ) واحدا ( بدين عليهما
صح بكل الدين ويمسكه إلى استيفاء كل الدين ) إذ لا شيوع .
( ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته ) لحبس الكل بكل الدين كالمبيع في
يد البائع ( فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين له أن يقبض أحدهما إذا أدى ما سمى له ،
بخلاف البيع ) لتعدد العقد بتفصيل الثمن
الدر المختار — صفحة 59
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩