تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
مما يتجزأ فعلى كل حبس النصف ، فلو دفع له كله ضمن عنده خلافا لهما ، وأصله مسألة الوديعة . زيلعي . ( ولو هلك ضمن كل حصته ) لتجزئ الاستيفاء ( فإن قضى دين أحدهما فكله رهن الآخر ) لما مر أن كل العين رهن في يد كل منهما بلا تفرق ( وإن رهنا رجلا رهنا ) واحدا ( بدين عليهما صح بكل الدين ويمسكه إلى استيفاء كل الدين ) إذ لا شيوع . ( ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته ) لحبس الكل بكل الدين كالمبيع في يد البائع ( فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين له أن يقبض أحدهما إذا أدى ما سمى له ، بخلاف البيع ) لتعدد العقد بتفصيل الثمن
الدر المختار — صفحة 59 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي