( و ) صح ( رهن الحجرين والمكيل والموزون فإن رهن ) المذكور بخلاف جنسه هلك بقيمته وهو
ظاهر ، وإن ( بجنسه وهلك هلك بمثله ) وزنا أو كيلا لا قيمة خلافا لهما ( من الدين ، ولا عبرة
بالجودة ) عند المقابلة بالجنس . ثم إن تساويا فظاهر ، وأن الدين أزيد فالزائد في ذمة الراهن ، وإن الرهن
أزيد فالزائد أمانة . درر وصدر شريعة .
( باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه أو يعطي كفيلا كذلك ) بعينه ( صح ،
ولا يجبر ) المشتري ( على الوفاء ) لما مر أنه غير لازم ( وللبائع فسخه ) لفوات الوصف المرغوب ( إلا
أن يدفع المشتري الثمن حالا ) أو يدفع ( قيمة الرهن ) المشروط ( رهنا ) لحصول المقصود ( وإن قال )
الدر المختار — صفحة 57
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧