( عليه عبدا لطفله ) لان له إيداعه ، فهذا أولى لهلاكه مضمونا والوديعة أمانة ( والوصي كذلك )
وقال أبو يوسف : لا يملكان ذلك ، ثم إذا هلك ضمنا قدر الدين للصغير لا الفضل لأنه أمانة .
وقال التمرتاشي : يضمن الوصي القيمة لان للأب أن ينتفع بمال الصبي ، بخلاف الوصي ، لكن
جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بينهما ( وله ) أي للأب ( رهن ماله عند ولده الصغير بدين له )
أي الصغير ( عليه ) أي على الأب ( ويحبسه لأجله ) أي لأجل الصغير ( بخلاف الوصي ) فإنه لا
يملك ذلك ، سراجية ( وكذا عكسه ) فللأب رهن متاع طفله من نفسه ، لأنه لوفور شفقته جعل
كشخصين وعبارتين كشرائه مال طفله ، بخلاف الوصي لأنه وكيل محض فلا يتولى طرف العقد
في رهن ولا بيع . وتمامه في الزيلعي . ( و ) صح ( بثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرا
والخل خمرا والذكية ميتة ، و ) صح ( ببدل صلح عن إنكار إن أقر ) بعد ذلك ( أن لا دين عليه )
والأصل ما مر أن وجوب الدين ظاهرا يكفي لصحة الرهن والكفيل
الدر المختار — صفحة 56
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦