تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
( عليه عبدا لطفله ) لان له إيداعه ، فهذا أولى لهلاكه مضمونا والوديعة أمانة ( والوصي كذلك ) وقال أبو يوسف : لا يملكان ذلك ، ثم إذا هلك ضمنا قدر الدين للصغير لا الفضل لأنه أمانة . وقال التمرتاشي : يضمن الوصي القيمة لان للأب أن ينتفع بمال الصبي ، بخلاف الوصي ، لكن جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بينهما ( وله ) أي للأب ( رهن ماله عند ولده الصغير بدين له ) أي الصغير ( عليه ) أي على الأب ( ويحبسه لأجله ) أي لأجل الصغير ( بخلاف الوصي ) فإنه لا يملك ذلك ، سراجية ( وكذا عكسه ) فللأب رهن متاع طفله من نفسه ، لأنه لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال طفله ، بخلاف الوصي لأنه وكيل محض فلا يتولى طرف العقد في رهن ولا بيع . وتمامه في الزيلعي . ( و ) صح ( بثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرا والخل خمرا والذكية ميتة ، و ) صح ( ببدل صلح عن إنكار إن أقر ) بعد ذلك ( أن لا دين عليه ) والأصل ما مر أن وجوب الدين ظاهرا يكفي لصحة الرهن والكفيل