تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
( وصح ) الرهن ( بغير مضمونة بنفسها ) أي بالمثل أو بالقيمة ( كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن عمد ) اعلم أن الأعيان ثلاثة : عين غير مضمونة أصلا كالأمانات . وعين غير مضمونة لكنها تشبه المضمونة كمبيع في يد البائع . عين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه . وتمامه في الدرر . ( و ) صح ( بالدين ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا ) كألف مثلا ، فلو دفع له البعض وامتنع لا جبر . أشباه ( فإذا هلك ) هذا الرهن ( في يد المرتهن كان مضمونا عليه بما وعد ) من الدين فيسلم الألف للراهن جبرا ( إذا كان الذين مساويا للقيمة أو أقل ، ما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة ) هذا إذا سمى قدر الدين ، فإن لم يسمه بأن رهنه على أن يعطيه شيئا فهلك في يده هل يضمن ؟ خلاف بين الامامين مذكور في البزازية وغيرها ، والأصح أنه غير مضمون ، وقد تقدم أن المقبوض على سوم الرهن إذ لم يبين المقدار غير مضمون في الأصح . ( و ) صح ( برأس مال السلم وممن الصرف والمسلم فيه