( وصح ) الرهن ( بغير مضمونة بنفسها ) أي بالمثل أو بالقيمة ( كالمغصوب وبدل الخلع والمهر
وبدل الصلح عن عمد ) اعلم أن الأعيان ثلاثة : عين غير مضمونة أصلا كالأمانات . وعين غير
مضمونة لكنها تشبه المضمونة كمبيع في يد البائع . عين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه .
وتمامه في الدرر .
( و ) صح ( بالدين ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا ) كألف مثلا ، فلو دفع له البعض
وامتنع لا جبر . أشباه ( فإذا هلك ) هذا الرهن ( في يد المرتهن كان مضمونا عليه بما وعد ) من
الدين فيسلم الألف للراهن جبرا ( إذا كان الذين مساويا للقيمة أو أقل ، ما إذا كان أكثر فهو
مضمون بالقيمة ) هذا إذا سمى قدر الدين ، فإن لم يسمه بأن رهنه على أن يعطيه شيئا فهلك في
يده هل يضمن ؟ خلاف بين الامامين مذكور في البزازية وغيرها ، والأصح أنه غير مضمون ،
وقد تقدم أن المقبوض على سوم الرهن إذ لم يبين المقدار غير مضمون في الأصح .
( و ) صح ( برأس مال السلم وممن الصرف والمسلم فيه
الدر المختار — صفحة 54
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤