فإن هلك ) الرهن في ( المجلس ) ثم الصرف والسلم و ( صار ) المرتهن ( مستوفيا ) حكما خلافا
للثلاثة ( وإن افترقا قبل نقد وهلاك بطلا ) أي السلم والصرف ، وأما المسلم فيه فيصح مطلقا ، فإن
هلك الرهن ثم العقد وصار عوضا للمسلم فيه ( ولو ) لم يهلك ولكن ( تفاسخا السلم ) وبالمسلم
فيه رهن فهو رهن برأس المال استحسانا لأنه بدله فقام مقامه ( وإن هلك ) الرهن ( بعد الفسخ )
المذكور ( هلك به ) أي بالمسلم فيه فيلزم رب السلم دفع مثل المسلم فيه لبقاء الرهن حكما إلى أن
يهلك .
( وللأب أن يرهن بدين ) كائن
الدر المختار — صفحة 55
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥