تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
فإن هلك ) الرهن في ( المجلس ) ثم الصرف والسلم و ( صار ) المرتهن ( مستوفيا ) حكما خلافا للثلاثة ( وإن افترقا قبل نقد وهلاك بطلا ) أي السلم والصرف ، وأما المسلم فيه فيصح مطلقا ، فإن هلك الرهن ثم العقد وصار عوضا للمسلم فيه ( ولو ) لم يهلك ولكن ( تفاسخا السلم ) وبالمسلم فيه رهن فهو رهن برأس المال استحسانا لأنه بدله فقام مقامه ( وإن هلك ) الرهن ( بعد الفسخ ) المذكور ( هلك به ) أي بالمسلم فيه فيلزم رب السلم دفع مثل المسلم فيه لبقاء الرهن حكما إلى أن يهلك . ( وللأب أن يرهن بدين ) كائن