كما مر ( و ) لا بعين مضمونة بغيرها : أي بغير مثل أو قيمة مثل ( المبيع في بد البائع ) فإنه
مضمون بالثمن ، فإذا هلك ذهب بالثمن ( و ) لا ( بالكفالة بالنفس و ) لا ( بالقصاص مطلقا ) في
نفس وما دونها ( بخلاف الجناية خطأ ) لامكان استيفاء الأرش من الرهن ( ولا بالشفعة وبأجرة
النائحة والمغنية وبالعبد الجاني أو المديون ) وإذا لم يصح الرهن في هذه الصور فللراهن أخذه ، فلو
هلك عند المرتهن قبل الطلب هلك مجانا ، إذ لا حكم للباطل فبقي القبض بإذن المالك . صدر
الشريعة وابن كمال ( و ) لا ( رهن خمر ) وارتهانها من مسلم ( أو ذمي للمسلم ) أي لا يجوز للمسلم
أن يرهن خمرا أو يرتهنها من مسلم أو ذمي ( ولا يضمن له ) أي للمسلم ( مرتهنها ) حال كونه
( ذميا ، وفي عكسه الضمان ) لتقومها عندهم ، ولا عندنا .
الدر المختار — صفحة 53
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣