اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض المرهون وحده . درر . وعن الامام جواز رهن
الأرض بلا شجر ، ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما فيها جاز ، ملتقى . لأنه اتصال مجاورة .
وفي القنية : رهن دارا والحيطان مشتركة بينه وبين الجيران صح في العرصة ، ولا يضر اتصال
السقف بالحيطان المشتركة لكونه تبعا ( و ) لا ( رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ) والوقف .
ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه ذكر ما لا يجوز الرهن به فقال ( و ) لا ( بالأمانات ) كوديعة
وأمانة . ( و ) لا ( بالدرك ) خوف استحقاق المبيع فالرهن به باطل ، بخلاف الكفالة
الدر المختار — صفحة 52
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢