تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض المرهون وحده . درر . وعن الامام جواز رهن الأرض بلا شجر ، ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما فيها جاز ، ملتقى . لأنه اتصال مجاورة . وفي القنية : رهن دارا والحيطان مشتركة بينه وبين الجيران صح في العرصة ، ولا يضر اتصال السقف بالحيطان المشتركة لكونه تبعا ( و ) لا ( رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ) والوقف . ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه ذكر ما لا يجوز الرهن به فقال ( و ) لا ( بالأمانات ) كوديعة وأمانة . ( و ) لا ( بالدرك ) خوف استحقاق المبيع فالرهن به باطل ، بخلاف الكفالة