تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ولعله مفرع على الضعيف في الشيوع الطارئ . قلت : بل ولا عليه ، لأنه بالخيار لا يخلو إما أن يبقى في ملكه أو يعود لملكه . وعلى كل يكون رهن المشاع ابتداء كما بسطه في تنوير البصائر ، فتنبه . قلت : والحيلة الصحيحة ما في حيل منية المفتي : أراد رهن نصف داره مشاعا ببيع نصفها من طالب الرهن ويقبض منه الثمن ، على أن المشتري بالخيار ويقبض الدار وثم ينقض بحكم الخيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن ، واعتمده ابن المصنف في زواهر الجوهر ، وفيها الشيوع الثابت ضرورة لا يضر ، لما في الولوالجية : ولو جاء بثوبين وقال : خذ أحدهما رهنا والآخر بضاعة عندك ، فإن نصف كل منهما يصير رهنا بالدين ، لان أحدهما ليس بأولى من الآخر فيشيع الرهن فيهما بالضرورة فلا يضر ( و ) لا رهن ( ثمرة على نخل دونه و ) لا ( زرع أرض أو نخل ) أو بناء ( بدنها وكذا عكسها ) كرهن الشجر لا الثمر والأرض لا النخل . والأصل أن المرهون متى