ولعله مفرع على الضعيف في الشيوع الطارئ .
قلت : بل ولا عليه ، لأنه بالخيار لا يخلو إما أن يبقى في ملكه أو يعود لملكه . وعلى كل
يكون رهن المشاع ابتداء كما بسطه في تنوير البصائر ، فتنبه .
قلت : والحيلة الصحيحة ما في حيل منية المفتي : أراد رهن نصف داره مشاعا ببيع نصفها
من طالب الرهن ويقبض منه الثمن ، على أن المشتري بالخيار ويقبض الدار وثم ينقض بحكم
الخيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن ، واعتمده ابن المصنف في زواهر الجوهر ، وفيها
الشيوع الثابت ضرورة لا يضر ، لما في الولوالجية : ولو جاء بثوبين وقال : خذ أحدهما رهنا والآخر
بضاعة عندك ، فإن نصف كل منهما يصير رهنا بالدين ، لان أحدهما ليس بأولى من الآخر فيشيع
الرهن فيهما بالضرورة فلا يضر ( و ) لا رهن ( ثمرة على نخل دونه و ) لا ( زرع أرض أو نخل ) أو
بناء ( بدنها وكذا عكسها ) كرهن الشجر لا الثمر والأرض لا النخل . والأصل أن المرهون متى
الدر المختار — صفحة 51
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١