يقسم أولا ، ثم الصحيح أنه فاسد يضمن بالقبض ، وجوزه الشافعي .
وفي الأشباه : ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة : المشاع والمشغول والمتصل بغيره
والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده غير المدبر فيجوز بيعها لا رهنها . وفيها : الحيلة في جواز رهن
المشاع أن يبيعه النصف بالخيار ، ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع . قال المصنف : وفيه نظر ،
الدر المختار — صفحة 50
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠