تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
( ويجوز له السفر به ) بالرهن ( إذا كان الطريق أمنا ) كما في الوديعة ( وإن كان له حمل ومؤنة ) وكذا الانتقال عن البلد ، وكذا العدل الذي الرهن في يده كما في العمادية معزيا للعدة على خلاف ما في فتاوى القاضيين ، ولعل ما في العدة قول الإمام ، وما في الفتاوى قولهما كما يفيده كلام القنية . ( فائدة ) : في الحديث : إذا عمي الرهن فهو بما فيه قالوا : معناه إذا اشتبهت قيمته بعد هلاكه بأن قال كل لا أدري كم كانت قيمته ضمن بما فيه من الدين كذا ذكره المصنف أول الباب . باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ( لا يصح رهن مشاع ) لعدم كونه مميزا كما مر ( مطلقا ) مقارنا أو طارئا من شريكه أو غيره
الدر المختار — صفحة 49 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي