( ويجوز له السفر به ) بالرهن ( إذا كان الطريق أمنا ) كما في الوديعة ( وإن كان له حمل ومؤنة )
وكذا الانتقال عن البلد ، وكذا العدل الذي الرهن في يده كما في العمادية معزيا للعدة على
خلاف ما في فتاوى القاضيين ، ولعل ما في العدة قول الإمام ، وما في الفتاوى قولهما كما
يفيده كلام القنية .
( فائدة ) : في الحديث : إذا عمي الرهن فهو بما فيه قالوا : معناه إذا اشتبهت قيمته بعد هلاكه
بأن قال كل لا أدري كم كانت قيمته ضمن بما فيه من الدين كذا ذكره المصنف أول الباب .
باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
( لا يصح رهن مشاع ) لعدم كونه مميزا كما مر ( مطلقا ) مقارنا أو طارئا من شريكه أو غيره
الدر المختار — صفحة 49
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩