ولو قبل قبضه فالقول للمرتهن لانكاره دخوله في ضمانه ، وإن برهنا فللراهن لاثباته الضمان ، بزازية .
الدر المختار — صفحة 48مساهمون: مكتب البحوث والدراساتص٤٨ولو قبل قبضه فالقول للمرتهن لانكاره دخوله في ضمانه ، وإن برهنا فللراهن لاثباته الضمان ، بزازية .صفحات الكتاب١…٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١…٨٣٠الصفحة السابقة→٤٨←الصفحة التالية