كجعل آبق ( أو رد جزء منه كمداواة جريح ( إلى يده ) أي إلى يد المرتهن ( فتنقسم على المضمون
والأمانة ، فالمضمون على المرتهن والأمانة مضمونة على الراهن ) لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى
المرتهن ، وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية ( وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر كان
متبرعا إلا أن يأمره القاضي به ويجعله دينا على الآخر ) فحينئذ يرجع عليه ، وبمجرد أمر القاضي
بلا تصريح بجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط . وعن الامام : لا يرجع لو صاحبه حاضرا
مطلقا خلافا للثاني ، وهي فرع مسألة الحجر . زيلعي .
( قال الراهن غير هذا ، وقال المرتهن بل هذا هو الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن ) لأنه
القابض ، بخلاف ما لو ادعى المرتهن رده على الراهن بعد قبضه فإن القول للراهن لأنه المنكر ،
فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لاثباته الزيادة ،
الدر المختار — صفحة 47
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧