يلبسن كذلك فيكون استعمالا لا حفظا ، ابن كمال معزيا للزيلعي ( و ) مثله ( تقلد سيفي الرهن لا
الثلاثة ) فإن الشجعان يتقلدون في العادة بسيفين لا الثلاثة ( و ) في ( لبس خاتمه ) أي خاتم الرهن
( فوق آخر يرجع إلى العادة ) فإن كان ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن ، وإلا كان حافظا فلا يضمن
( ثم إن قضى بها ) أي بالقيمة المذكورة ( من جنس الدين يلتقيان قصاصا بمجرده ) أي بمجرد
القضاء بالقيمة ( إذا كان الدين حالا وطالب ) المرتهن ( الراهن بالفضل إن كان ثمة ) فضل ( وإن )
كان الدين مؤجلا يضمن المرتهن قيمته وتكون رهنا عنده ، فإذا حل الاجل أخذه بدينه ، وإن
قضى بالقيمة من خلاف جنسه كان الضمان رهنا إلى قضاء دينه لأنه بدل الرهن فأخذ
حكمه .
( وأجرة بيت حفظه وحافظه ) ومأوى الغنم ( على المرتهن وأجرة راعيه ) لو حيوانا ( ونفقة
الرهن والخراج ) والعشر ( على الراهن ) والأصل فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه
وتبقيته فعلى الراهن لأنه ملكه ، وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن لان حبسه له .
واعلم أنه لا يلزم شئ منه لو اشترط على الراهن . قهستاني عن الذخيرة . وأما مؤنة رده
الدر المختار — صفحة 46
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦