تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
يلبسن كذلك فيكون استعمالا لا حفظا ، ابن كمال معزيا للزيلعي ( و ) مثله ( تقلد سيفي الرهن لا الثلاثة ) فإن الشجعان يتقلدون في العادة بسيفين لا الثلاثة ( و ) في ( لبس خاتمه ) أي خاتم الرهن ( فوق آخر يرجع إلى العادة ) فإن كان ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن ، وإلا كان حافظا فلا يضمن ( ثم إن قضى بها ) أي بالقيمة المذكورة ( من جنس الدين يلتقيان قصاصا بمجرده ) أي بمجرد القضاء بالقيمة ( إذا كان الدين حالا وطالب ) المرتهن ( الراهن بالفضل إن كان ثمة ) فضل ( وإن ) كان الدين مؤجلا يضمن المرتهن قيمته وتكون رهنا عنده ، فإذا حل الاجل أخذه بدينه ، وإن قضى بالقيمة من خلاف جنسه كان الضمان رهنا إلى قضاء دينه لأنه بدل الرهن فأخذ حكمه . ( وأجرة بيت حفظه وحافظه ) ومأوى الغنم ( على المرتهن وأجرة راعيه ) لو حيوانا ( ونفقة الرهن والخراج ) والعشر ( على الراهن ) والأصل فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنه ملكه ، وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن لان حبسه له . واعلم أنه لا يلزم شئ منه لو اشترط على الراهن . قهستاني عن الذخيرة . وأما مؤنة رده
الدر المختار — صفحة 46 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي