فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فلها النصف ، والوسطى من الفريق الأول توازيها
العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السدس تكملة للثلثين ، ولا شئ للسفليات إلا أن يكون مع
واحدة منهن غلام فيعصبها ، ومن يحاذيها ومن فوقها ممن لا تكون صاحبة فرض وسقط
السفليات ( ويأخذ ابن عم ) كذا في نسخ المتن والشرح وعبارة السيد وغيره : ويأخذ أحد ابني عم
هو أخ ( لام السدس ) بالفرض ، وكذا لو كان الآخر زوجا فله النصف
الدر المختار — صفحة 378
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٨