وعليه الفتوى كما في الملتقى والسراجية ، وإن قال مصنفها في شرحها : وعلى قولهما
الفتوى ( و ) يسقط بنو العلات ) وهم الاخوة والأخوات لأب ( بهم ) أي ببني الأعيان أيضا
( وبهؤلاء ) أي بالابن وابنه وبالأب والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة كما علمته
( ويسقط بنو الأخياف ) وهم الاخوة والأخوات لام ( بالولد وولد الابن ) وإن سفل ( وبالأب
والجد ) بالاجماع لأنهم من قبيل الكلالة كما بسطه السيد
الدر المختار — صفحة 375
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٥