تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وعليه الفتوى كما في الملتقى والسراجية ، وإن قال مصنفها في شرحها : وعلى قولهما الفتوى ( و ) يسقط بنو العلات ) وهم الاخوة والأخوات لأب ( بهم ) أي ببني الأعيان أيضا ( وبهؤلاء ) أي بالابن وابنه وبالأب والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة كما علمته ( ويسقط بنو الأخياف ) وهم الاخوة والأخوات لام ( بالولد وولد الابن ) وإن سفل ( وبالأب والجد ) بالاجماع لأنهم من قبيل الكلالة كما بسطه السيد