تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
( قسم محمد السدس بينهما أثلاثا ) باعتبار الجهات ( وهما ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( أنصافا ) باعتبار الأبدان ، وبه قال مالك والشافعي : وبه جزم في الكنز فقال : ذات جهتين كذات جهة ( وإذا استكمل البنات والأخوات لأبوين فرضهن ) وهو الثلثان ( سقط بنات الابن ) وسقط ( الأخوات لأب ) أيضا ( إلا بتعصيب ابن ابن ) في الصورة الأولى ( أو أخ ) في الثانية ( مواز ) أي ما أو نازل : أي سافل ، فحينئذ يعصبهن ويكون الباقي للذكر كالأنثيين . قاله المصنف في شرحه . قلت : وفي إطلاقه نظر ظاهر لتصريحهم بأن ابن الأخ لا يعصب أخته ، كالعم لا يعصب أخته وابن العم لا يعصب أخته وابن المعتق لا يعصب أخته ، بل المال للذكر دون الأنثى لأنها من ذوي الأرحام . قال في الرحبية : وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب بخلاف ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من مثله أو فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دونه ، فلو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر كذلك وثلاث بنات ابن ابن ابن كذلك بهذه الصورة : ميت ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن بنت . . ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت . . .