( قسم محمد السدس بينهما أثلاثا ) باعتبار الجهات ( وهما ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( أنصافا )
باعتبار الأبدان ، وبه قال مالك والشافعي : وبه جزم في الكنز فقال : ذات جهتين كذات جهة
( وإذا استكمل البنات والأخوات لأبوين فرضهن ) وهو الثلثان ( سقط بنات الابن ) وسقط
( الأخوات لأب ) أيضا ( إلا بتعصيب ابن ابن ) في الصورة الأولى ( أو أخ ) في الثانية ( مواز ) أي
ما أو نازل : أي سافل ، فحينئذ يعصبهن ويكون الباقي للذكر كالأنثيين .
قاله المصنف في شرحه . قلت : وفي إطلاقه نظر ظاهر لتصريحهم بأن ابن الأخ لا يعصب
أخته ، كالعم لا يعصب أخته وابن العم لا يعصب أخته وابن المعتق لا يعصب أخته ، بل المال
للذكر دون الأنثى لأنها من ذوي الأرحام .
قال في الرحبية :
وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب
بخلاف ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من مثله أو فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط
من دونه ، فلو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر كذلك
وثلاث بنات ابن ابن ابن كذلك بهذه الصورة :
ميت ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن بنت . . ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت . . .
الدر المختار — صفحة 377
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٧