( ويقتسمان الباقي ) بينهما نصفين بالعصوبة حيث لا مانع من إرثه بهما فيرث بجهتي فرض
وتعصيب ، وأما بفرض وتعصيب معا بجهة واحدة فليس إلا الأب وأبوه .
قلت : وقد يجتمع جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم بأن تنكح ابن عمها فتلد ابنا وكابن
هو معتق وقد يجتمع جهتا فرض ، وإنما يتصور في المجوس لنكاحهم المحارم ويتوارثون بهما
جميعا عندنا وعند الشافعي بأقوى الجهتين في كتب الفرائض وتأتي الإشارة إليه في الغرقى
( ولو تركت زوجا وأما أو جدة وإخوة لأبوين أخذ الزوج النصف والام ) أو الجدة
( السدس وولد الام الثلث ولا شئ للاخوة لأبوين ) لأنهم عصبة ولم يبق لهم شئ . وعند مالك
والشافعي : يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل أولاد أم ، وكذلك يفرض مالك والشافعي
للأخت لأبوين أو لأب النصف وللجد السدس مع زوج وأم فتعول إلى تسعة ، وعند أبي حنيفة
الدر المختار — صفحة 379
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٩