تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
( ويقتسمان الباقي ) بينهما نصفين بالعصوبة حيث لا مانع من إرثه بهما فيرث بجهتي فرض وتعصيب ، وأما بفرض وتعصيب معا بجهة واحدة فليس إلا الأب وأبوه . قلت : وقد يجتمع جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم بأن تنكح ابن عمها فتلد ابنا وكابن هو معتق وقد يجتمع جهتا فرض ، وإنما يتصور في المجوس لنكاحهم المحارم ويتوارثون بهما جميعا عندنا وعند الشافعي بأقوى الجهتين في كتب الفرائض وتأتي الإشارة إليه في الغرقى ( ولو تركت زوجا وأما أو جدة وإخوة لأبوين أخذ الزوج النصف والام ) أو الجدة ( السدس وولد الام الثلث ولا شئ للاخوة لأبوين ) لأنهم عصبة ولم يبق لهم شئ . وعند مالك والشافعي : يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل أولاد أم ، وكذلك يفرض مالك والشافعي للأخت لأبوين أو لأب النصف وللجد السدس مع زوج وأم فتعول إلى تسعة ، وعند أبي حنيفة