تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
أربعة لا تعول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية ، وثلاثة قد تعول بالاختلاط كما سيجئ في باب المخارج ( فستة تعول ) أربع عولات ( إلى عشرة وترا وشفعا ) فتعول لسبعة كزوج وشقيقتين ، ولثمانية كهم وأم ، ولتسعة كهم وأخ لام ، ولعشرة كهم وأخ آخر لام ( واثنا عشره تعول ثلاثا إلى سبعة عشر وترا لا شفعا ) فتعول لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأم ، ولخمسة عشر كهم وأخ لام ، ولسبعة عشر كهم وآخر لام ( وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين ) فقط ( كامرأة وبنتين وأبوين ) وتسمى منبرية ( والرد ضده ) كما مر ، وحينئذ ( فإن فضل عنها ) أي عن الفروض ( و ) الحال أنه لا ( عصبة ) ثمة ( يرد ) الفاضل ( عليهم بقدر مهامهم ) إجماعا لفساد بيت المال ( إلا على الزوجين ) فلا يريد عليهما . وقال عثمان رضي الله عنه : يرد عليهما أيضا . قاله المصنف وغيره . قلت : وجزم في الاختيار بأن هذا وهم من الراوي ، فراجعه .
الدر المختار — صفحة 381 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي