أربعة لا تعول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية ، وثلاثة قد تعول بالاختلاط كما سيجئ في
باب المخارج ( فستة تعول ) أربع عولات ( إلى عشرة وترا وشفعا ) فتعول لسبعة كزوج وشقيقتين ،
ولثمانية كهم وأم ، ولتسعة كهم وأخ لام ، ولعشرة كهم وأخ آخر لام ( واثنا عشره تعول ثلاثا إلى
سبعة عشر وترا لا شفعا ) فتعول لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأم ، ولخمسة عشر كهم وأخ
لام ، ولسبعة عشر كهم وآخر لام ( وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين ) فقط ( كامرأة وبنتين
وأبوين ) وتسمى منبرية ( والرد ضده ) كما مر ، وحينئذ ( فإن فضل عنها ) أي عن الفروض ( و )
الحال أنه لا ( عصبة ) ثمة ( يرد ) الفاضل ( عليهم بقدر مهامهم ) إجماعا لفساد بيت المال ( إلا على
الزوجين ) فلا يريد عليهما . وقال عثمان رضي الله عنه : يرد عليهما أيضا . قاله المصنف وغيره .
قلت : وجزم في الاختيار بأن هذا وهم من الراوي ، فراجعه .
الدر المختار — صفحة 381
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨١