وأحمد : تسقط الأخت .
قلت : وحاصلة أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقا ولا مسألة الأكدرية على المفتى به
كما مر .
باب العول
وضده الرد كما سيجئ ( هو زيادة السهام ) إذا كثرت الفروض ( على مخرج الفريضة )
ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة ، وأول من حكم بالعول
عمر رضي الله تعالى عنه ثم المخارج سبعة :
الدر المختار — صفحة 380
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٠