فيرث معها لعدم استغرقها للتركة بجهة واحدة ( والمحروم ) كابن كافر أو قاتل ( لا يحجب ) عندنا
أصلا ( ويحجب المحجوب ) اتفاقا كأم الأب تحجب بالأب وتحجب أم أم الام ( كالاخوة والأخوات )
فإنهم يحجبون بالأب حجب حرمان ( ويحجبون الام من الثلث إلى السدس ) حجب
نقصان ، ويختص حجب النقصان بخمسة بالام وبنت الابن والأخت لأب والزوجين ( ويسقط بنو
الأعيان ) وهم الاخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة ( بالابن ) وابنه وإن سفل ( وبالأب ) اتفاقا
( وبالجد ) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( وقالا : يقاسمهم على أصول زيد ، ويفتى بالأول ) وهو
السقوط كما هو مذهب أبي حنيفة وأصول زيد مبسوطة في المطولات . وفي الوهبانية :
وما أسقطا أولاد عين وعلة وقد أسقط النعمان وهو المحرر
الدر المختار — صفحة 374
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٤