تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
فيرث معها لعدم استغرقها للتركة بجهة واحدة ( والمحروم ) كابن كافر أو قاتل ( لا يحجب ) عندنا أصلا ( ويحجب المحجوب ) اتفاقا كأم الأب تحجب بالأب وتحجب أم أم الام ( كالاخوة والأخوات ) فإنهم يحجبون بالأب حجب حرمان ( ويحجبون الام من الثلث إلى السدس ) حجب نقصان ، ويختص حجب النقصان بخمسة بالام وبنت الابن والأخت لأب والزوجين ( ويسقط بنو الأعيان ) وهم الاخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة ( بالابن ) وابنه وإن سفل ( وبالأب ) اتفاقا ( وبالجد ) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( وقالا : يقاسمهم على أصول زيد ، ويفتى بالأول ) وهو السقوط كما هو مذهب أبي حنيفة وأصول زيد مبسوطة في المطولات . وفي الوهبانية : وما أسقطا أولاد عين وعلة وقد أسقط النعمان وهو المحرر
الدر المختار — صفحة 374 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي