تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( أو كفنه ) أو أدى خراج اليتيم أو عشرة ( من مال نفس أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير ) أو كفن الوارث الميت أو قضى دينه ( من مال نفسه ) فإنه يرجع ولا يكون متطوعا . ( ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله فيه ) قيل : هو مستدرك بقوله أو كفنه .