( أو كفنه ) أو أدى خراج اليتيم أو عشرة ( من مال نفس أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة
للصغير ) أو كفن الوارث الميت أو قضى دينه ( من مال نفسه ) فإنه يرجع ولا يكون متطوعا .
( ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله فيه ) قيل : هو مستدرك بقوله أو كفنه .
الدر المختار — صفحة 304
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٤