تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
بعبد والآخرين بثلث ماله ) أو الدراهم المرسلة لإثباتها للشركة فتبطل ( وتصح لو شهد رجلان لرجلين بالوصية بعين ) كالعبد ( وشهد المشهود لهما للشاهدين بالوصية بعين أخرى ) لأنه لا شركة فلا تهمة زيلعي . ( شهد الوصيان أن الميت أوصى لزيد معهما لغت ) لإثباتهما لأنفسهما معينا وحينئذ فيضم القاضي لهما ثالثا وجوبا لإقرارهما بآخر فيمتنع تصرفهما بدونه كما تقرر ( إلا أن يدعي زيد ذلك ) أي يدعي أنه وصي معهما فحينئذ تقبل شهادتهما استحسانا لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عنه ( وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى إلى رجل ) لجرهما نفعا لنصب حافظ للتركة ( و ) هذا لو ( هو منكر ) ولو يدعي تقبل استحسانا ( بخلاف شهادتهما بأن أباهما وكل زيدا بقبض ديونه بالكوفة حيث لا تقبل مطلقا ) ادعى الوكالة أم لا ، لان القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الحي بطلبهما ذلك ، بخلاف الوصية ، وشهادة الوصي تصح على الميت لا له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم ، ملتقى . ( وصي أنفذ الوصية من مال نفسه رجع مطلقا ) وعليه الفتوى . درر ( كوكيل أدى الثمن من