بعبد والآخرين بثلث ماله ) أو الدراهم المرسلة لإثباتها للشركة فتبطل ( وتصح لو شهد رجلان
لرجلين بالوصية بعين ) كالعبد ( وشهد المشهود لهما للشاهدين بالوصية بعين أخرى ) لأنه لا شركة
فلا تهمة زيلعي .
( شهد الوصيان أن الميت أوصى لزيد معهما لغت ) لإثباتهما لأنفسهما معينا وحينئذ فيضم
القاضي لهما ثالثا وجوبا لإقرارهما بآخر فيمتنع تصرفهما بدونه كما تقرر ( إلا أن يدعي زيد
ذلك ) أي يدعي أنه وصي معهما فحينئذ تقبل شهادتهما استحسانا لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عنه
( وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى إلى رجل ) لجرهما نفعا لنصب حافظ للتركة ( و ) هذا لو
( هو منكر ) ولو يدعي تقبل استحسانا ( بخلاف شهادتهما بأن أباهما وكل زيدا بقبض ديونه بالكوفة
حيث لا تقبل مطلقا ) ادعى الوكالة أم لا ، لان القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الحي
بطلبهما ذلك ، بخلاف الوصية ، وشهادة الوصي تصح على الميت لا له ولو بعد العزل وإن لم
يخاصم ، ملتقى .
( وصي أنفذ الوصية من مال نفسه رجع مطلقا ) وعليه الفتوى . درر ( كوكيل أدى الثمن من
الدر المختار — صفحة 302
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٢