في الأشباه . ادعى قضاء دين الميت ، وادعى قضاءه من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها ، أو
أن اليتيم استهلك مالا آخر فدفع ضمانه ، أو أذن له بتجارة فركبه ديون فقضاها عنه ، أو أدى
خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة ، أو جعل عبده الآبق أفداء عبده الجاني أو الانفاق
على محرمه
الدر المختار — صفحة 306
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٦