تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وإن لم يكن وصيه فالجد ) كما تقرر في الحجر في المنية ليس للجد بيع العقار والعروض لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا ، بخلاف الوصي فإن له ذلك انتهى ، والله أعلم . فصل في شهادة الأوصياء ( وبطلت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال ) مطلقا ( أو كبيرا بمال الميت وصحت ) شهادتهما ( بغيره ) أي بغير مال الميت لانقطاع ولايتهما عنه فلا تهمة حينئذ ( كشهادة رجلين لآخرين بدين ألف على ميت و ) شهادة ( الآخرين للأولين بمثله ، بخلاف شهادة كل فريق بوصية ألف ) وقال أبو يوسف : لا تقبل في الدين أيضا ، وقد تقدم في الشهادات ( أو ) شهادة ( الأولين