وإن لم يكن وصيه فالجد ) كما تقرر في الحجر في المنية ليس للجد بيع العقار والعروض لقضاء
الدين وتنفيذ الوصايا ، بخلاف الوصي فإن له ذلك انتهى ، والله أعلم .
فصل في شهادة الأوصياء
( وبطلت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال ) مطلقا ( أو كبيرا بمال الميت وصحت )
شهادتهما ( بغيره ) أي بغير مال الميت لانقطاع ولايتهما عنه فلا تهمة حينئذ ( كشهادة رجلين
لآخرين بدين ألف على ميت و ) شهادة ( الآخرين للأولين بمثله ، بخلاف شهادة كل فريق بوصية
ألف ) وقال أبو يوسف : لا تقبل في الدين أيضا ، وقد تقدم في الشهادات ( أو ) شهادة ( الأولين
الدر المختار — صفحة 301
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠١