( ولو باع ) الوصي ( شيئا من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر ) مما باعه ( رجع القاضي فيه إلى
أهل البصيرة ) والأمانة ( إن أخبره اثنان منهم أنه باع بقيمته ، وإن قيمته ذلك لا يلتفت ) القاضي
( إلى من يزيد ، وإن كان في المزايدة يشتري بأكثر وفي لسوق بأقل لا ينتقض بيع الوصي لذلك )
أي لأجل تلك الزيادة ( بل يرجع إلى أهل البصيرة ، فإن اجتمع رجلان منهم على شئ يؤخذ
بقولهما ) عند محمد ( وكفى قول واحد في ذلك ) عندهما كما في التزكية ، وعلى هذا قيم الوقف
إذا أجر مستغل الوقف ثم جاء آخر يزيد في الاجر ، الكل في الدرر معزيا للخانية .
فروع : يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الانفاق بلا بينة ، إلا في ثنتي عشرة مسألة على ما
الدر المختار — صفحة 305
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٥