أو على رقيقه الذين ماتوا أو الانفاق عليه مما في ذمته وكذا من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد
الرجوع ، أو أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة .
الثانية عشرة : أتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا والأصل أن كل شئ كان مسلطا عليه
فإنه يصدق فيه ، وما لا فر ينصب القاضي وصيا في سبعة مواضع مبسوطة في الأشباه :
منها : إذا كان له دين أو عليه أو لتنفيذ وصيته .
وزاد في الزواهر موضعين آخرين :
اشترى الأب من طفله شيئا فوجده معيبا ينصب القاضي وصيا ليرده عليه ، وإذا احتيج
لاثبات حق صغير أبوه غائب
الدر المختار — صفحة 307
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٧