ماله فإن له أن يرجع ، وكذلك الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو ) اشترى ( ما ينفق عليه من
مال نفسه ) فإنه يرجع إذا أشهد على ذلك . وفي البزازية : إنما شرط الاشهاد لان قول الوصي في
الانفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشهاد انتهى ، فليحفظ .
قلت : لكن في القنية والخلاصة والخانية : له أن يرجع بالثمن وإن لم يشهد ، بخلاف
الأبوين ، وسيجئ ما يفيده ، فتنبه ( أو قضى دين الميت ) الثابت شرعا
الدر المختار — صفحة 303
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٣