تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ماله فإن له أن يرجع ، وكذلك الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو ) اشترى ( ما ينفق عليه من مال نفسه ) فإنه يرجع إذا أشهد على ذلك . وفي البزازية : إنما شرط الاشهاد لان قول الوصي في الانفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشهاد انتهى ، فليحفظ . قلت : لكن في القنية والخلاصة والخانية : له أن يرجع بالثمن وإن لم يشهد ، بخلاف الأبوين ، وسيجئ ما يفيده ، فتنبه ( أو قضى دين الميت ) الثابت شرعا