تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( ولا يجوز إقراره بدين على الميت وبشئ من تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر وارثا فيصح في حصته ولو أقر ) الوصي ( بعين لآخر ثم ادعى أنه للصغير لا يسمع ) درر . ( ووصي أبي الطفل أحق بماله من جده ،