( ولا يجوز إقراره بدين على الميت وبشئ من تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر وارثا فيصح في
حصته ولو أقر ) الوصي ( بعين لآخر ثم ادعى أنه للصغير لا يسمع ) درر .
( ووصي أبي الطفل أحق بماله من جده ،
الدر المختار — صفحة 300
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٠