وهذا إذا عين القاضي للمتولي أجرا ، فإن لم يعين وسعى فيه سنة فلا شئ له ، وعزاه للقنية ثم
ذكر ما يخالفه فافهم ، وقد مر في الوقف . وأما وصي القاضي ، فإن نصبه بأجر مثله جاز ا ه .
وفي القهستاني معزيا للذخيرة : ولو كانوا صغارا وكبارا باع حصة الصغار كما مر ، وكذا
الكبار على ما مر من التفصيل . ونقل عن العمادية أن في بيعه للعقار وفاء اختلاف المشايخ ،
وجوزه صاحب الهداية لان فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة ، وإن لغير الوصي التصرف لخوف متغلب ، وعليه الفتوى ، وتمامه فيما علقته على الملتقى
الدر المختار — صفحة 299
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٩