( وجاز ) لو أتجر من مال اليتيم ( لليتيم ) وتمامه في الدرر .
قلت : وفي الأشباه : لا يملك الوصي بيع شئ بأقل من ثم المثل لا في مسألة الوصية
ببيع عبده من فلان وفيها في الكلام في أجر المثل : للمتولي أجر مثل عمله ، فلو لم يعمل الا أجر
له ، وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح ،
الدر المختار — صفحة 298
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٨