أو لنفقة الصغير ، أو دين الميت ، أو وصية مرسلة ، لا نفاذ لها إلا منه ، أو لكون غلاته لا تزيد على
مؤنته ، أو خوف خرابه أو نقصانه ، أو كونه في يد متغلب . درر وأشباه مخلصا .
قلت : وهذا لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ فإنهما لا يملكان بيع العقار مطلقا ولا
شراء غير طعام وكسوة ، ولو البائع أبا فإن محمودا عند الناس أو مستور الحال يجوز ، ابن كمال
( ولا يتجر ) الوصي ( في ماله ) أي اليتيم لنفسه فإن فعل تصدق بالربح
الدر المختار — صفحة 297
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٧