للنظر ، ولفظ بدل يفيد صحة الوصية ، فلو تصرفوا قبل الاخراج جاز . سراجية ( فلو بلغ الصبي
وعتق العبد وأسلم الكافر ) أو المرتد وتاب الفاسق . مجتبى . وفيه : فوض ولاية الوقف لصبي
صح استحسانا ( لم يخرجهم القاضي عنها ) أي عن الوصايا لزوال الموجب للعزل إلا أن يكون غير
أمين . اختيار ( وإلى عبده و ) الحال ( أن ورثته صغار صح ) كإيصائه إلى مكاتبه أو مكاتب غيره ، ثم
إن رد في الرق فكالعبد ( وإلا لا ) وقالا : لا يصح مطلقا . درر .
( ومن عجز عن القيام بها ) حقيقة لا بمجرد إخباره ( ضم ) القاضي ( إليه غيره )
الدر المختار — صفحة 286
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٦