لئلا يصير مغرورا من جهته ، ويصح إخراجه عنها ولو في غيبته عند الامام ، خلافا للثاني .
بزازية ( فإن سكت ) الموصى إليه ( فمات ) موصيه ( فله الرد والقبول ولزم ) عقد الوصية ( ببيع شئ
من التركة وإن جهل به ) أي بكونه وصيا ، فإن علم الوصي بالوصاية ليس بشرط في صحة
تصرفه ( بخلاف الوكيل ) فإن علمه بالوكالة شرط ( فإن سكت ثم رد بعد موته ثم قبل صح إلا إذا
نفذ قاض رده ) فلا يصح قبوله بعد ذلك .
( ولو ) أوصى ( إلى صبي وعبد غيره وكافر وفاسق بدل ) أي بدلهم القاضي ( بغيرهم ) إتماما
الدر المختار — صفحة 285
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٥