تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
( وبطل فعل أحد الوصيين كالمتوليين ) فإنهما في الحكم كالوصيين . أشباه ووقف القنية . ومفاده أنه لو أجر أحدهما أرض الوقف لم تجز بلا رأي الآخر ، وقد صارت واقعة الفتوى ( ولو ) وصيلة ( كان إيصاؤه لكل منهما على الانفراد ) وقيل : ينفرد . قال أبو الليث : وهو الأصح وبه نأخذ ، لكن الأول صححه في المبسوط وجزم في الدرر . وفي القهستاني أنه أقرب إلى الصواب . قلت : وهذا إذا كانا وصيين أو متوليين من جهة الميت أو الوقف أو قاض واحد ، أما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد أحدهما بالتصرف ، لان كلا من القاضيين لو تصرف جاز تصرفه فكذا نائبه . ولو أراد كل من القاضيين عزل منصوب القاضي الآخر جاز إن رأى فيه المصلحة ، وإلا لا .
الدر المختار — صفحة 288 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي