تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
عارية لحق الموصي والورثة . ( ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره ولو عزله ) أي الموصي المختار ( القاضي مع أهليته لها نفذ عزله وإن جار ) القاضي ( وأثم ) في الأشباه اختلفوا في صحة عزله ، والأكثر على الصحة كما في شرح الوهبانية ، لكن يجب الافتاء بعدم الصحة كما في الفصولين . وأما عزل الخائن فواجب انتهى . قلت : وعبارة جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين : الوصي من الميت لو عدلا كافيا لا ينبغي للقاضي أن يعزله ، فلو عزله قيل : ينعزل . أقول : الصحيح عندي أنه لا ينعزل ، لان الموصي أشفق بنفسه من القاضي فكيف ينعزل ، وينبغي أن يفتى به لفساد قضاة الزمان ا ه‍ . قال المصنف : قال شيخنا : فقد ترجح عدم صحة العزل للوصي فكيف بالوضائف في الأوقاف