عارية لحق الموصي والورثة .
( ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره ولو عزله ) أي الموصي المختار ( القاضي مع
أهليته لها نفذ عزله وإن جار ) القاضي ( وأثم ) في الأشباه اختلفوا في صحة عزله ، والأكثر على
الصحة كما في شرح الوهبانية ، لكن يجب الافتاء بعدم الصحة كما في الفصولين . وأما عزل
الخائن فواجب انتهى .
قلت : وعبارة جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين : الوصي من الميت لو عدلا
كافيا لا ينبغي للقاضي أن يعزله ، فلو عزله قيل : ينعزل .
أقول : الصحيح عندي أنه لا ينعزل ، لان الموصي أشفق بنفسه من القاضي فكيف ينعزل ،
وينبغي أن يفتى به لفساد قضاة الزمان ا ه . قال المصنف : قال شيخنا : فقد ترجح عدم صحة
العزل للوصي فكيف بالوضائف في الأوقاف
الدر المختار — صفحة 287
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٧