خسرو . وفي جامع الفصولين : المتولي على الوقف كالوصي .
فروع : أوصى بثلث ماله للصلوات جاز للوصي صرفه للورثة لو محتاجين : يعني لغير
قرابة الولاد ممن يجوز صرف الكفارة إليهم ، بخلاف مطلق الوصية للمساكين فإنها تجوز لكل
ورثته لأحدهم : يعني لو محتاجين حاضرين بالغين راضين ، فلو منهم صغير أو غائب أو حاضر
غير راض لم يجز .
أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لم تجز لغيره ، وله يفتى الفساد الزمان
أوصى لصلواته وثلث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصي لهم عن الفدية لم تجزه ولا
بد من القبض ثم التصدق عليهم .
ولو أمر أن يتصدق بالثلث فمات فغصب غاصب ثلثها مثلا واستهلكها فتركه صدقة عليه
وهو معسر يجزيه لحصول قبضه بعد الموت ، بخلاف الدين الكل من القنية .
وفي الجواهر : أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت التركة والموصى له في البلد وقد علم
بالقسمة ولم يطلب ثم بعد سنين ادعى تسمع ، ولا تبطل بالتأخير إن لم يكن رد الوصية .
أوصى له بدار فباعها بعد موته قبل قبض صح لجواز التصرف في لموصى به قبل قبضه .
وقفت ضيعتها على ولدها وجعلت عم الولد متوليا وللولد أب
الدر المختار — صفحة 283
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٣