تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
خسرو . وفي جامع الفصولين : المتولي على الوقف كالوصي . فروع : أوصى بثلث ماله للصلوات جاز للوصي صرفه للورثة لو محتاجين : يعني لغير قرابة الولاد ممن يجوز صرف الكفارة إليهم ، بخلاف مطلق الوصية للمساكين فإنها تجوز لكل ورثته لأحدهم : يعني لو محتاجين حاضرين بالغين راضين ، فلو منهم صغير أو غائب أو حاضر غير راض لم يجز . أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لم تجز لغيره ، وله يفتى الفساد الزمان أوصى لصلواته وثلث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصي لهم عن الفدية لم تجزه ولا بد من القبض ثم التصدق عليهم . ولو أمر أن يتصدق بالثلث فمات فغصب غاصب ثلثها مثلا واستهلكها فتركه صدقة عليه وهو معسر يجزيه لحصول قبضه بعد الموت ، بخلاف الدين الكل من القنية . وفي الجواهر : أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت التركة والموصى له في البلد وقد علم بالقسمة ولم يطلب ثم بعد سنين ادعى تسمع ، ولا تبطل بالتأخير إن لم يكن رد الوصية . أوصى له بدار فباعها بعد موته قبل قبض صح لجواز التصرف في لموصى به قبل قبضه . وقفت ضيعتها على ولدها وجعلت عم الولد متوليا وللولد أب
الدر المختار — صفحة 283 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي