فالمتولي أولى من الأب .
شرى دارا وأوصى بها لرجل فأخذها الشفيع من يد الموصى له يؤخذ الثمن ، ولو استحق
الدار لا يرجع الموصى له على الورثة بشئ : لأنه ظهر أنه أوصى بمال الغير انتهى ، والله أعلم .
باب الوصي وهو الموصى إليه
( أوصى إلى زيد ) أي جعله وصيا ( وقبل عنده صح ، فإن رد عنده ) أي بعلمه ( يرتد ، وإلا
لا يصح ) الرد بغيبته
الدر المختار — صفحة 284
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٤