تمامه في وكالة تنوير البصائر معزيا للملتقطات وغيرها ، فليحفظ .
وفي وصايا السراج : لو لم يعلم القاضي أن للميت وصيا فنصب له وصيا ثم حضر
الوصي فأراد الدخول في الوصية فله ذلك ، ونصب القاضي الآخر لا يخرج الأول ( إلا بشراء
كفنه وتجهيزه والخصومة في حقوقه وشراء حاجة الطفل والاتهاب له وإعتاق عبد معين ورد وديعة
وتنفيذ وصية معينتين )
الدر المختار — صفحة 289
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٩