وكذا لو أوصى لمستأمن مثله . ولو أعتق عبده عند الموت أو دبر نفذ من الكل لما قلنا . ولو
أوصى له مسلم أو ذمي جاز على الأظهر . زيلعي . ( وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة
المسلم في الوصية ) لأنا أمرنا ببناء الاحكام على ظاهر الاسلام ( وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتد )
فتكون موقوفة عنده نافذة عندهما . شرح المجمع .
( والمرتد في الوصية كذمية ) في الأصح لأنها لا تقتل ( الوصية المطلقة ) كقوله هذا القدر من
مالي أو ثلث مالي وصية ( لا تحل للغني ) لأنها صدقة ، وهي على الغني حرام ( وإن عممت ) كقوله
يأكل منها الغني والفقير ، لان أكل الغني منها إنما يصح بطريق التمليك ، والتمليك إنما يصح
لمعين والغني لا معين ولا يحصى .
( ولو خصت ) الوصية ( به ) أي بالغني كقوله هذا القدر من مالي وصية لزيد وهو غني ( أو
لقوم ) أغنياء ( محصورين حلت لهم ) لصحة تمليكهم ( وكذا ) الحكم ( في الوقف ) كما حرره منلا
الدر المختار — صفحة 282
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٢