تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وكذا لو أوصى لمستأمن مثله . ولو أعتق عبده عند الموت أو دبر نفذ من الكل لما قلنا . ولو أوصى له مسلم أو ذمي جاز على الأظهر . زيلعي . ( وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية ) لأنا أمرنا ببناء الاحكام على ظاهر الاسلام ( وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتد ) فتكون موقوفة عنده نافذة عندهما . شرح المجمع . ( والمرتد في الوصية كذمية ) في الأصح لأنها لا تقتل ( الوصية المطلقة ) كقوله هذا القدر من مالي أو ثلث مالي وصية ( لا تحل للغني ) لأنها صدقة ، وهي على الغني حرام ( وإن عممت ) كقوله يأكل منها الغني والفقير ، لان أكل الغني منها إنما يصح بطريق التمليك ، والتمليك إنما يصح لمعين والغني لا معين ولا يحصى . ( ولو خصت ) الوصية ( به ) أي بالغني كقوله هذا القدر من مالي وصية لزيد وهو غني ( أو لقوم ) أغنياء ( محصورين حلت لهم ) لصحة تمليكهم ( وكذا ) الحكم ( في الوقف ) كما حرره منلا