تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
لأنه كوقف لم يسجل ، وأما عندهما فلانه معصية ، وليس هو كالمسجد لأنهم يسكنون ويدفنون فيه موتاهم ، حتى لو كان المسجد كذلك يورث قطعا ، قاله المصنف وغيره لأنه حينئذ لم يصر محررا خالصا لله تعالى . ( وإن أوصى الذمي أن يبني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو جائز من الثلث ويجعل تمليكا ، وإن أوصى ( بداره أن تبنى كنيسة ) أو بيعة ( في القرى ) فلو في المصر لم يجز اتفاقا ( لقوم غير مسمين صحت ) عنده لا عندهما لما مر أنه معصية . وله أنهم يتركون وما يدينون فتصح . ( كوصية حربي مستأمن ) لا وارث له هنا ( بكل ماله لمسلم أو ذمي ) كذا في الوقاية ، ولا عبرة بمن ثمة لأنهم أموات في حقنا . ولو أوصى بنصفه مثلا نفذ ورد باقيه لورثته لا إرثا ، بل لأنه لا مستحق له في دارنا ،