لأنه كوقف لم يسجل ، وأما عندهما فلانه معصية ، وليس هو كالمسجد لأنهم يسكنون ويدفنون فيه
موتاهم ، حتى لو كان المسجد كذلك يورث قطعا ، قاله المصنف وغيره لأنه حينئذ لم يصر محررا
خالصا لله تعالى .
( وإن أوصى الذمي أن يبني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو جائز من الثلث ويجعل تمليكا ،
وإن أوصى ( بداره أن تبنى كنيسة ) أو بيعة ( في القرى ) فلو في المصر لم يجز اتفاقا ( لقوم غير
مسمين صحت ) عنده لا عندهما لما مر أنه معصية . وله أنهم يتركون وما يدينون فتصح .
( كوصية حربي مستأمن ) لا وارث له هنا ( بكل ماله لمسلم أو ذمي ) كذا في الوقاية ، ولا عبرة بمن
ثمة لأنهم أموات في حقنا .
ولو أوصى بنصفه مثلا نفذ ورد باقيه لورثته لا إرثا ، بل لأنه لا مستحق له في دارنا ،
الدر المختار — صفحة 281
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨١