المصنف : وفيه نظر لان الوصية أصح حيث لا يصح الوقف في مواضع كثيرة ، كالوصية بالغلة
والصوف ونحو ذلك كما مر .
( أوصى بشئ للمسجد لم تجز الوصية ) لأنه لا يملك ، وجوزها محمد ، قال المصنف :
وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر ( إلا أن يقول ) الموصي ( ينفق عليه ) فيجوز اتفاقا .
( قال : أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت ) عند أبي حنيفة لجهالة الموصى له وعند أبي
يوسف لهما أن يصطلحا على أخد الثلث . وعند محمد : يخير الورثة فأيهما شاؤوا أعطوا .
فصل في وصايا الذمي وغيره
( ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة ) أو بيت نار ( في صحته فمات فهي ميراث )
الدر المختار — صفحة 280
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٠