تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
المصنف : وفيه نظر لان الوصية أصح حيث لا يصح الوقف في مواضع كثيرة ، كالوصية بالغلة والصوف ونحو ذلك كما مر . ( أوصى بشئ للمسجد لم تجز الوصية ) لأنه لا يملك ، وجوزها محمد ، قال المصنف : وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر ( إلا أن يقول ) الموصي ( ينفق عليه ) فيجوز اتفاقا . ( قال : أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت ) عند أبي حنيفة لجهالة الموصى له وعند أبي يوسف لهما أن يصطلحا على أخد الثلث . وعند محمد : يخير الورثة فأيهما شاؤوا أعطوا . فصل في وصايا الذمي وغيره ( ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة ) أو بيت نار ( في صحته فمات فهي ميراث )
الدر المختار — صفحة 280 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي