تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وفي العناية : السقي والخراج وما فيه إصلاح البستان على صاحب الغلة لأنه هو المنتفع به فصار كالنفقة في فصل الخدمة . تنبيه : الغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وأجرة الغلام ونحو ذلك . كذا في جامع اللغة . قلت : وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه في الغلة فيحرر ( وبصوف غنمه وولدها ولبنها له ما ) بقي ( في وقت موته سواء قال أبدا أو لا ) لان المعدوم منهالا يستحق بشئ من العقود فكذا بالوصية بخلاف الثمرة بدليل صحة المساقاة . ( أوصى بجعل داره مسجدا ولم تخرج من الثلث ، وأجازوا تجعل مسجدا ) لزوال المانع بإجازتهم وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا لرعاية الوارث والوصية ( ويظهر مركبه في سبيل الله بطلت ) لان وقف المنقول باطل عنده ، فكذا الوصية . وعندهما : يجوزان . درر . وقال
الدر المختار — صفحة 279 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي