وفي العناية : السقي والخراج وما فيه إصلاح البستان على صاحب الغلة لأنه هو المنتفع به
فصار كالنفقة في فصل الخدمة .
تنبيه : الغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وأجرة الغلام ونحو ذلك . كذا في
جامع اللغة .
قلت : وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه في الغلة فيحرر ( وبصوف غنمه وولدها ولبنها له
ما ) بقي ( في وقت موته سواء قال أبدا أو لا ) لان المعدوم منهالا يستحق بشئ من العقود فكذا بالوصية
بخلاف الثمرة بدليل صحة المساقاة .
( أوصى بجعل داره مسجدا ولم تخرج من الثلث ، وأجازوا تجعل مسجدا ) لزوال المانع
بإجازتهم وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا لرعاية الوارث والوصية ( ويظهر مركبه في سبيل
الله بطلت ) لان وقف المنقول باطل عنده ، فكذا الوصية . وعندهما : يجوزان . درر . وقال
الدر المختار — صفحة 279
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٩