ولو أوصى بهذا العبد لفلان بخدمته لآخر وهو يخرج من الثلث صح . وتمامه في الدرر .
وفي الشرنبلالية : ونفقته إذا لم يطق الخدمة على الموصى له بالرقبة إلى أن يدرك الخدمة فيصير
كالكبير ، ونفقة الكبير على من له الخدمة ، وإن أبى الانفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير
مع المعير ، فإن جنى فالفداء على من له الخدمة ، ولو أبى فداه صاحب الرقبة أو دفعه وبطلت
الوصية ( وبثمرة بستانه فمات و ) الحال أن فيه ثمرة له ( هذه الثمرة ) فقط ( وإن زاد ابداله هذه
الثمرة وما يستقبل كما ) في الوصية ( بغلة بستانه ) فإن له هذا ، وما يحدث ضم أبدا أو لا ( وإن لم
يكن فيه ) أي البستان بحالها ( ثمرة ) حين الوصية ( فهي ) كالوصية ( بالغلة ) في تناولها
الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له . زيلعي .
الدر المختار — صفحة 278
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٨