تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ولو أوصى بهذا العبد لفلان بخدمته لآخر وهو يخرج من الثلث صح . وتمامه في الدرر . وفي الشرنبلالية : ونفقته إذا لم يطق الخدمة على الموصى له بالرقبة إلى أن يدرك الخدمة فيصير كالكبير ، ونفقة الكبير على من له الخدمة ، وإن أبى الانفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير ، فإن جنى فالفداء على من له الخدمة ، ولو أبى فداه صاحب الرقبة أو دفعه وبطلت الوصية ( وبثمرة بستانه فمات و ) الحال أن فيه ثمرة له ( هذه الثمرة ) فقط ( وإن زاد ابداله هذه الثمرة وما يستقبل كما ) في الوصية ( بغلة بستانه ) فإن له هذا ، وما يحدث ضم أبدا أو لا ( وإن لم يكن فيه ) أي البستان بحالها ( ثمرة ) حين الوصية ( فهي ) كالوصية ( بالغلة ) في تناولها الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له . زيلعي .
الدر المختار — صفحة 278 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي