تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
لان حقهم في المنفعة لا العين ، وقد علمت الفرق بينهما . ( ولا يخرج ) الموصى له ( العبد ) الموصي بخدمته ( من الكوفة ) مثلا ( إلا إذا كان ذلك مكانه ) وأهله في موضع آخر ( إن خرج من الثلث ) وإلا فلا يخرجه ( إلا بإذن الورثة ) لبقاء حقهم فيه ( وبموته ) أي الموصى له ( في حياة الموصى بطلت ) الوصية ( وبعد موته يعود ) العبد والدار ( إلى الورثة ) أي ورثة الموصي بحكم الملك ، ولو أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقام الأول ، ولهذا يمنع المريض من التبرع بأكثر من الثلث . كذا ذكره المصنف في الرهن .