لان حقهم في المنفعة لا العين ، وقد علمت الفرق بينهما .
( ولا يخرج ) الموصى له ( العبد ) الموصي بخدمته ( من الكوفة ) مثلا ( إلا إذا كان ذلك مكانه )
وأهله في موضع آخر ( إن خرج من الثلث ) وإلا فلا يخرجه ( إلا بإذن الورثة ) لبقاء حقهم فيه
( وبموته ) أي الموصى له ( في حياة الموصى بطلت ) الوصية ( وبعد موته يعود ) العبد والدار ( إلى
الورثة ) أي ورثة الموصي بحكم الملك ، ولو أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقام
الأول ، ولهذا يمنع المريض من التبرع بأكثر من الثلث . كذا ذكره المصنف في الرهن .
الدر المختار — صفحة 277
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٧