فلا تقسم على الظاهر ( وتهايا العبد فيخدمهم أثلاثا ) هذا إذا لم يكن له مال غير العبد والدار ،
وإلا فخدمة العبد وقسمة الدار بقدر ثلث جميع المال كما أفاده صدر الشريعة ( وليس للورثة
بيع ما في أيديهم من ثلثهم ) على الظاهر لثبوت حقه في سكنى كلها بظهور مال آخر أو بخراب ما في
يده فحينئذ يزاحمهم في باقيها والبيع ينافيه فمنعوا عنه ، وعن أبي يوسف : لهم ذلك .
( وليس للموصى له بالخدمة أو السكنى أو يؤجر العبد أو الدار ) لان المنفعة ليس بمال على
أصلنا ، فإذا ملكها بعوض كان مملكا أكثر مما ملكه : يعني وهو لا يجوز ( ولا للمرضى له بالغلة
استخدامه ) أي العبد ( أو سكناها ) أي الدار ( في الأصح ) ومثله الدار الموقوفة عليه ، وعليه
الفتوى . شرح الوهبانية .
الدر المختار — صفحة 276
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٦