الذي عينه الواقف لقراء القرآن للتدريس ، فلو لم يباشر فيه لا يستحق المشروط لما في شارح
المنظومة : يجب اتباع شرط الواقف ، وبالمباشرة في غير المكان الذي عينه الواقف يفوت غرضه من
إحياء تلك البقعة . قال : وتحقيقه في الدرة السنية في مسألة استحقاق الجامكية ا ه .
باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
( صحت الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبدا ) ويكون محبوسا على ملك
الميت في حق المنفعة كما في الوقف كما بسط في الدرر ( وبغلتهما ، فإن خرجت الرقبة من الثلث
سلمت إليه ) أي إلى الموصى له ( لها ) أي لأجل الوصية ( وإلا ) تخرج من الثلث ( تقسم الدار ثلاثا )
أي في مسألة الوصية بالسكنى ، أما الوصية بالغلة