( أوصى بأن يطين قبره أو يضرب عليه قبة فهي باطلة ) كما في الخانية وغيرها ، وقدمناه عن
السراجية وغيرها ، لكن قدمنا فيها في الكراهية أنه لا يكره تطيين القبور في المختار ، فينبغي أن
يكون القول ببطلان الوصية بالتطيين مبينا على القول بالكراهة لأنها حينئذ وصية بالمكروه . قاله
المصنف .
قلت : وكذا ينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية لمن يقرأ عند قبره بناء على القول بكراهة
القراءة على القبور ، أو بعدم جواز الإجارة على الطاعات . أما على المفتى به من جوازهما فينبغي
جوازها مطلقا وتمامه في حواشي الأشباه من الوقف . وحرر في تنوير البصائر أن يتعين المكان
الدر المختار — صفحة 274
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٤