موالي فلان يعم الاعلى والأسفل ، لا لوقوعه في النفي بل لان الحامل على اليمين بغضه وهو غير
مختلف . عناية . وأقره المصنف ( إلا إذا عينه ) أي الاعلى والأسفل قبل موته فحينئذ تصح لزوال
المانع .
( ويدخل فيه ) أي في الموالي ( من أعتقه في صحته ومرضه ، لا ) يدخل فيه ( مدبروه وأمهات
أولاده ) وعن أبي يوسف : يدخلون .
أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء دخل فيه من يدقق النظر في المسائل الشرعية وإن علم ثلاث
مسائل مع أدلتها ) كذا في القنية . قال : حتى قيل : من حفظ ألوفا من المسائل لم يدخل تحت
الوصية .
الدر المختار — صفحة 273
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٣