تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
موالي فلان يعم الاعلى والأسفل ، لا لوقوعه في النفي بل لان الحامل على اليمين بغضه وهو غير مختلف . عناية . وأقره المصنف ( إلا إذا عينه ) أي الاعلى والأسفل قبل موته فحينئذ تصح لزوال المانع . ( ويدخل فيه ) أي في الموالي ( من أعتقه في صحته ومرضه ، لا ) يدخل فيه ( مدبروه وأمهات أولاده ) وعن أبي يوسف : يدخلون . أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء دخل فيه من يدقق النظر في المسائل الشرعية وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها ) كذا في القنية . قال : حتى قيل : من حفظ ألوفا من المسائل لم يدخل تحت الوصية .